ولو
ارتهن عمامة تساوي نصف درهم ، ودرهم فضة بدرهم ، فهلكت الفضة ، ولبس العمامة حتى تخرقت فإن الفضة تذهب بثلثي دينه ; لأن حصتها من الدين الثلثان ، ويضمن قيمة العمامة بالإتلاف يحسب له منها ثلث الدرهم : حصة ما كان فيها من الدين ، ويؤدي ما بقي .
قال ( رحمه الله ) : كان شيخنا الإمام ( رحمه الله ) يقول : هذه من أعجب المسائل في الوضع فمن عادة
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ( رحمه الله ) : أنه يرفع - فيما يذكر منه - قيمة الأشياء حتى يذكر ثوبا يساوي ألفا ، وجارية تساوي عشرين ألفا ، وهنا قال : عمامة تساوي نصف درهم ، ولو كانت هذه العمامة خيشا لكانت قيمتها أكثر من هذا ، وقد كان صحيحا ; لأنه قال : لبس العمامة حتى تخرقت ، فلا تأويل لهذا سوى أنه أراد بهذا تطييب قلوب طلبة العلم ; لأن يثاب - بما منهم يكون - خلقة فيعملون إذا نظروا إلى هذه المسألة أنه قد يكون في الناس من يكون ثوبه دون ثيابهم ، فيكون في ذلك بعض التسلي لهم .