صفحة جزء
ولو ارتهن إبريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دراهم فانكسر عنده فهو ضامنه بعشر قيمته مصوغا من الذهب ، كما قال : في الكتاب ، والصحيح أنه يتخير بين أن يضمنه بعشر من جنسه أو من خلاف جنسه ; لأنه لا يؤدي إلى الربا ، فالقيمة مثل الوزن ، وقيل يؤول ما ذكر : أن قيمته بدون الصنعة دون الوزن ، وهو إنما يملك بالضمان عشر المكسور ، فيضمنه من خلاف جنسه كي لا يؤدي إلى الربا ، وإذا ملك عشر الإبريق ، فالضمان بمعنى ذلك القدر للتحرز عن البيع ، ويكون تسعة أعشاره مع الذهب الذي عزله رهنا بالدين ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقد ذكر في [ ص: 120 ] نسخ ابن حفص : أنه قول أبي يوسف فأما عند محمد : فالراهن يجعل عشر المكسور للمرتهن بعينه ، ويرد تسعة أعشاره ; لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك ، ولو هلك في هذه المسألة كان المرتهن مستوفيا دينه بعشر الإبريق ، وهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية