ولو
ارتهن إبريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دراهم فانكسر عنده فهو ضامنه بعشر قيمته مصوغا من الذهب ، كما قال : في الكتاب ، والصحيح أنه يتخير بين أن يضمنه بعشر من جنسه أو من خلاف جنسه ; لأنه لا يؤدي إلى الربا ، فالقيمة مثل الوزن ، وقيل يؤول ما ذكر : أن قيمته بدون الصنعة دون الوزن ، وهو إنما يملك بالضمان عشر المكسور ، فيضمنه من خلاف جنسه كي لا يؤدي إلى الربا ، وإذا ملك عشر الإبريق ، فالضمان بمعنى ذلك القدر للتحرز عن البيع ، ويكون تسعة أعشاره مع الذهب الذي عزله رهنا بالدين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقد ذكر في
[ ص: 120 ] نسخ
ابن حفص : أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : فالراهن يجعل عشر المكسور للمرتهن بعينه ، ويرد تسعة أعشاره ; لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك ، ولو هلك في هذه المسألة كان المرتهن مستوفيا دينه بعشر الإبريق ، وهذا مثله .