صفحة جزء
ولو ارتهن عشرة دراهم بيضا صرفا بعشرة سود فهلكت فهي بالسود ; لأن الفصل في هذا الباب بالرهن ، إذ في الوزن ، والجودة ، وفاء بحق المرتهن ، وزيادة فيجعل عند الهلاك مستوفيا لدينه ، والزيادة أمانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية