ولو
ارتهن قلب فضة جيدة بيضاء فيه عشرة دراهم فضة سوداء فهلكت ، فالمرتهن مستوف لجميع دينه بالهلاك ، ولو انكسر ضمن المرتهن قيمته مصوغا من الراهن ، وكان رهنا ، فالدين ، والقلب له عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ( رحمهم الله ) يخير الراهن بين أن يفتك المكسور بقضاء جميع الدين ، وبين أن يسلمه للمرتهن بالدين ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف للراهن أن يضمن المرتهن من القلب ذهبا بقدر قيمة فضة المرتهن السوداء ، ويكون ما بقي من القلب للراهن ، يقسم ذلك فيجمع مع الذهب الذي ضمنه المرتهن ، فيكون رهنا ، وهذه ما ذكرنا قبله في الوجه الثالث إذا انكسر القلب في التخريج سواء .