ولو
ارتهن قلب فضة فيه خمسون درهما بكر حنطة ، سلم أو قرض ، وقيمته والدين سواء ، فإن هلك ذهب فيما فيه ، وإن انكسر فهو على ما وصفت
[ ص: 121 ] لك معناه أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يكون ضامنا جميع قيمته من خلاف جنسه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يخير بين أن يجعله للمرتهن بدينه ، وبين أن يفتكه بقضاء جميع الدين .