ولو
ارتهن خاتم فضة فيه من الفضة وزن درهم ، وفيه فص يساوي تسعة دراهم بعشرة فهلك فهو بما فيه ; لأن فيما بقي وفاء بالدين ، ولو
ارتهن سيفا محلى قيمة السيف خمسون درهما ، ونصله خمسون بمائة درهم فهلكت فهو كالخاتم ، وإن انكسر الفص ، والحلية بطل من الدين بحساب نقصان النصل ; لأن النصل ليس بمال الربا فالنقصان في عينه يسقط من الدين بقدره .
وأما الفضة ، فمن مال الربا ، فالجواب فيه كالجواب في مسألة القلب عند الانكسار ، وفي الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ( رحمهم الله ) .