صفحة جزء
ولو ارتهن خاتم فضة فيه من الفضة وزن درهم ، وفيه فص يساوي تسعة دراهم بعشرة فهلك فهو بما فيه ; لأن فيما بقي وفاء بالدين ، ولو ارتهن سيفا محلى قيمة السيف خمسون درهما ، ونصله خمسون بمائة درهم فهلكت فهو كالخاتم ، وإن انكسر الفص ، والحلية بطل من الدين بحساب نقصان النصل ; لأن النصل ليس بمال الربا فالنقصان في عينه يسقط من الدين بقدره .

وأما الفضة ، فمن مال الربا ، فالجواب فيه كالجواب في مسألة القلب عند الانكسار ، وفي الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ( رحمهم الله ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية