صفحة جزء
ولو ارتهن بعشرة دراهم فلوسا تساويها فهلكت فهي بما فيها ، وإن انكسرت دفعت فيه ، دينه بحساب ذلك ; لأن الفلوس الرائجة لا تكون موزونة ، فإنما رهنها ، وهي ليست بمال الربا فبالنقصان في عينها سقط من الدين بحساب ذلك وذلك أن تقوم مكسورة ، وغير مكسورة ثم هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) ظاهر ; لأن بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما جائز عندهما ، وإنما الإشكال على قول محمد ، فإنه لا يجوز ذلك إلا باعتبار أن الفلوس مال الربا على الإطلاق ، ولكن باعتبار أنها لا تتعين عنده ، ولا يقابل أحد الفلسين شيئا من العوض ، وذلك مبطل للعقد في أموال الربا ، وغيرها ، ولو لم تنكسر ، ولكنها كسرت فهي رهن على حالها ، فإن هلكت ذهبت بالعشرة ; لأن كسادها بمنزلة تغير السعر .

وقد بينا : أن تغير السعر في المرهون غير معتبر في سقوط الدين ، وضمان الرهن بالقبض كضمان الغصب ، ولو رد الفلوس المغصوبة بعينها بعد ما كسدت لم يلزمه شيء آخر ، وجعل الكساد بمنزلة تغير السعر هناك فكذلك في الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية