صفحة جزء
ولو ارتهن طستا أو تورا أو كوزا بدرهم ، أو أكثر من ذلك ، وفي الرهن وفاء ، وفضل ، فإن هلك فهو بما فيه ، وإن انكسر فما كان فيه لا يوزن ، ذهب من الدين بحساب النقصان ، وما كان منه يوزن فإن شاء الراهن أخذه ، وأعطاه الدين ، وإن شاء ضمن قيمته مصوغا من الذهب ، وكان ذلك للمرتهن ، وأخذ الراهن القيمة ، وأعطاه دينه في قول أبي يوسف قال : الحاكم ، ورأيت في رواية أبي حفص ، وهو قول أبي حنيفة مكان قول أبي يوسف ( رحمهما الله ) وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة أما عند أبي يوسف ، فإنما يستقيم هذا الجواب على رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند أبي يوسف : ينبغي أن يضمن من قيمته بقدر الدرهم منه ، وكذلك نصل السيف ، والشيء من الحديد ، والصفر يكون مصوغا لا يباع ، وزنا بوزن ، كما يتبادر ، وما كان من ذلك يباع وزنا لم يذهب من الدين باعتباره شيء ، ولكن إن كان هو ، والدين سواء ضمن المرتهن قيمته مصوغا ، وكان رهنا مكانه ، وكان ذلك الشيء للمرتهن ، والدين على حاله في قول أبي يوسف وهنا [ ص: 124 ] ذكر قول أبي يوسف في الروايتين جميعا ، وهو صحيح لما ذكرنا من الزيادة فيه إن كان هو ، والدين سواء ، ولا إشكال فيه عند أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية