وإذا
ارتهن عند رجل قلب فضة فيه عشرة دراهم على أن يقرضه درهما ، فهلك الرهن عند المرتهن قبل أن يقرضهفعليه درهم يعطيه إياه لما بينا : أن الموعود منه الدين ، كالمستحق في أنه يصير مستوفيا بهلاك الرهن ، وكذلك على أن يقرضه شيئا ، ولم يسمه فهلك فقد صار مستوفيا ذلك الشيء ، وبيانه إليه فيقال للمرتهن : أعطه ما يثبت بمنزلة ما لو أقر له بشيء ، وكذلك إن قال : أمسكه رهنا بنفقة يعطيها إياه وإن قال : أمسكه رهنا بدراهم فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم ; لأن أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة ، وهو وما لو أقر له بدراهم سواء ، ولو
قال : آخذه رهنا بمختوم حنطة أو مختوم شعير فهلك عنده كان على المرتهن مختوم شعير ; لأن الأول متيقن به فعند الهلاك يجعل مستوفيا للأول ، ولذلك لو قال : خذه رهنا بدين أراد بدرهم .