ولو
ادعى الراهن أنه رهنه بمائة وخمسين ، وهي قيمته ، وشهد له بذلك شاهد ، وشهد آخر على مائة ، وقال : المرتهن لي عليه خمسون ومائة ، وهذا رهن بمائة منها فالقول قول المرتهن ; لأن المنازعة بينهما في مقدار ما ثبت من يد الاستيفاء للمرتهن بقبض الرهن ، فيكون ذلك بمنزلة اختلافهما فيما استوفى من الدين ، فالراهن يدعي زيادة في ذلك ، والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن ، ولأنه لو أنكر رهن العين بشيء من الدين كان القول قوله ; لأن الرهن لا يتعلق به اللزوم في حق المرتهن ، فكذلك إذا
أنكر الرهن ببعض المال فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ، فالبينة بينة الراهن لحاجته إليها ، وإثباته الزيادة فيما ثبتت فيه يد الاستيفاء .