وإذا
اختلف الراهن ، والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن ; لأنه بهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا بقدر قيمته فحاصل اختلافهما في مقدار
[ ص: 126 ] ما صار مستوفيا ، فالراهن يدعي الزيادة ، والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن لإثباته الزيادة بها ، وكذلك
لو كانا ثوبين فهلك أحدهما ثم اختلفا في قيمة الهلاك فحاصل الخلاف بينهما فيما صار المرتهن مستوفيا بهلاك الثوب الذي هلك عنده .