ولو
قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد ، وسجد ينوي التلاوة فإن هذه السجدة تكون من صلب الصلاة ولا تكون من التلاوة ; لأنها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع وسجد في موضع التلاوة ; لأنها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو
أراد دخول مكة وأحرم بحجة الإسلام فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول
مكة .
ولو
دخل مكة بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج ، وأحرم بحجة الإسلام فإنه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول
مكة ; لأنه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور
[ ص: 115 ] هنا دليل على أنه إذا
ركع وسجد في موضع التلاوة فإن السجدة التي بعد الركوع هي التي تنوب عن سجدة التلاوة دون الركوع ، وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل ، وأقسام هذه المسألة في كتاب الصلاة