صفحة جزء
وإذا أقام رجل البينة أنه استودع ذا اليد هذا الثوب ، وأقام ذو اليد البينة أنه ارتهنه منهما فإنه يؤخذ ببينة المرتهن لإثباته حقا لازما لنفسه ببينة أو يجعل كأن الأمرين كانا ، ويجوز أن يكون الثوب - أولا - وديعة عنده ثم يرهنه منه ، ولو كان الراهن أقام بينة أنه باعه إياه ، وأقام المرتهن البينة على الراهن جعلته بيعا ; لأن البيع يرد على الرهن والرهن لا يرد على البيع ، ولأن البيع يوجب الملك في البدلية ، والرهن لا يوجب ذلك فكان في بينة البيع زيادة إثبات .

ولو ادعى الراهن الرهن ، وأقام البينة ، وادعى المرتهن أنه ، وهبه له وقبضه أخذت ببينة الهبة ; لأن الهبة ترد على الرهن ، والرهن لا يرد على الهبة ، ولأن الهبة توجب الملك في العين ، والرهن لا يوجب ذلك .

ولو ادعى رجل الشراء ، والقبض ، وآخر الرهن والقبض ، وأقام كل واحد منهما البينة ، وهو في يدي الراهن أخذت ببينة المشتري لما فيها من الزيادة ، وهو إثبات اليد في البدلين ، ولأنه لا يكون الشراء دون الرهن لا محالة فلا بد من القضاء بالشراء في النصف ولا يمكنه القضاء مع ذلك بالرهن في النصف الآخر لأجل الشيوع فلهذا قضي [ ص: 133 ] ببينة المشتري بالكل إلا أن يعلم أن الرهن كان قبله ، ولو كان في يدي المرتهن جعلته رهنا إلا أن يقيم صاحب الشراء البينة أن الشراء كان أولا ; لأن قبض المرتهن دليل سبق عقده ، ولأن صاحب الشراء يحتاج إلى استحقاق اليد على ذي اليد ، وبينته لا توجب ذلك .

ولو كان في يد الراهن فادعى المرتهن الرهن ، والهبة فالصدقة لا تتم إلا بالقبض ثم الرهن عقد ضمان ، والهبة ، والصدقة عقد تبرع ، وعقد الضمان أقوى من عقد التبرع فكان صاحب الرهن أولى إلا أن يقيم الآخر البينة أن القبض بعلم البينة ، والصدقة كانت منه قبل الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية