ولو أن
إماما صلى ركعة بغير قراءة ثم قام فقرأ ، وركع وسجد سجدة وقام فقرأ وركع ثم تذكر ما فعل فإنه ينحط فيسجد ويتشهد ; لأن السجدة التي بقيت عليه من الركعة الثانية في حكم العين فإنه لم يقيد الركعة الثالثة بالسجدة فيسجدها ويرتفض ما أدى بعدها فلهذا يتشهد ثم يقوم فيقرأ ; لأنه لم يقرأ في الركعة الأولى فعليه أن يقرأ في الركعة الثالثة فإن اعتد بذلك الركوع وسجد ثلاث سجدات لم يجزئه ذلك ; لأن الركعة الثالثة لما أداها بسجدتيها فقد فات محل السجود من الركعة الثانية فلا يتأدى إلا بالنية ولم ينوها فلا تجزئه صلاته إذا لم يقض تلك السجدة والله الموفق والهادي للصواب