وإن
كان الرهن عبدا ، والدين ألفا فذهبت عين العبد ، وهو يساوي ألفا فقال الراهن : كانت هذه قيمته يوم رهنتك فقد ذهب نصف حقك ، وقال المرتهن : بل كانت قيمته خمسمائة يومئذ ، وإنما زاد بعد ذلك فذهب ربع حقيفالقول قول الراهن مع يمينه ; لأن الظاهر شاهد له
[ ص: 134 ] فقيمته في الحال دليل على قيمته فيما مضى والبينة بينة الراهن ; لأنه ثبت ببينته زيادة فيما أوفاه المرتهن فبينة نفي ملك الزيادة بالميت أولى ، والله أعلم .