ولو
رهن رجل عبدا عن المكاتب لمكاتبته ، وفيه وفاء ، وقبضه المولى جاز كما لو تبرع بأداء الكتابة عن المكاتب ، فإن هلك بطلت الكتابة وعتق المكاتب ; لأن الاستيفاء قد تم ، ولا يرجع الراهن على المكاتب بشيء ; لأنه لم يأمره به فكان هو متبرعا فيما صنع ، ولو تبرع بمثله عن حر لم يرجع عليه ، فكذلك عن المكاتب ، وإذا
كان المكاتبان كتابة واحدة ، وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بالمال فرهن أحدهما بالمكاتبة رهنا قيمته مثلها فهلك عند المولى عتقا ، ويرجع الراهن على المكاتب الآخر بحصته من الكتابة بمنزلة ما لو أوفى بدل الكتابة حقيقة ، وهذا لأنه مطالب بجميع الكتابة متحمل عن الشريك حصته بأمره فيرجع عليه إذا أدى ، وهما كشخص واحد في حكم هذا العقد فيبقى أن يستويا في الغرم بسبب ، ولو كان الرهن بينهما نصفين فرهناه جميعا فهلك عند المولى عتقا ثم إن كانت قيمتهما مختلفة تراجعا فيما بينهما بالفضل ; لأن بدل الكتابة يتوزع عليهما بقدر قيمتهما فإن كانت قيمة أحدهما ألفا ، وقيمة الآخر ألفين كان بدل الكتابة عليهما أثلاثا ، وما زاد على الثلث إلى تمام النصف أوفاه العبد الأوكس من كسبه عن صاحبه بأمره ، فيرجع بذلك عليه .