وإذا
استعار الرجل من الرجل عبدا قيمته ألف درهم ليرهنه فرهنه بألف درهم ثم إن مولاه أعتقه وهو موسر ضمن المال للمرتهن ; لأنه كان رضي بتعلق حق المرتهن بمالية الرهن حين أعاره الرهن ثم أتلف على المرتهن ذلك بالإعتاق فيضمن له مثله ويرجع على الراهن ; لأنه قضى بما أدى دين الراهن وكان مجبرا على ذلك ( ألا ترى ) أنه لو قضى الدين ليسترد الرهن رجع به على الراهن ، فكذلك إذا استرده بالإعتاق وضمنه للمرتهن وهذا ; لأن الراهن رضي برجوعه عليه متى صار دينه مقضيا بملكه .
( ألا ترى ) أنه لو هلك الرهن في يد المرتهن
[ ص: 140 ] رجع المعير على المستعير بمقدار الدين ; لهذا المعنى فكذلك إذا قضاه بمال آخر وإن كان المعتق معسرا والراهن موسرا ضمن الراهن المال ولم يرجع على أحد بشيء ; لأنه قضى دين نفسه بماله وإن كانا موسرين فللمرتهن أن يضمن أيهما شاء إن شاء الراهن باعتبار قيام دينه عليه وإن شاء المعتق لإتلافه محل حقه وإن كانا معسرين سعى العبد في جميع ذلك ; لأن المالية سلمت له وقد كانت مشغولة بحق المرتهن ثم يرجع العبد على أيهما شاء إن شاء على الراهن - لأنه كان مجبرا على قضاء دينه بملك نفسه بسبب رضي به الراهن وهو عقد الرهن - وإن شاء على مولاه ; لأنه هو الذي ألزمه ذلك بإعتاقه إياه فإن رجع به على المولى رجع به مولاه على الراهن كما لو كان المرتهن هو الذي رجع به على المولى فأداه ، وهذه لأن أصل الدين على الراهن .