ولو
رهن أمة تساوي ألفا فولدت بنتا تساوي ألفا ثم دبر المولى الأم ، وهو معسر فعلى الأم أن تسعى في خمسمائة ; لأن نصف الدين تحول منها إلى الولد ، وهو نائب فيه ما بقي الولد ، والمولى بالتدبير صار مستردا للأم فعليها أن تسعى فيما كان فيها من الدين عند التدبير ، وذلك خمسمائة ، فإن ماتت ابنتها سعت في الألف تامة ; لأن الولد لم يصر مقصودا بالفكاك حين لم يدبر الولد وبالفكاك صار كأن لم يكن ، فتبين أن جميع الدين كان في الأم ، وقد أخرجها من الرهن بالتدبير ، فعليها أن تسعى في جميع الألف فإن لم تمت البنت وماتت الأم ثم دبر البنت فعلى البنت أن تسعى في خمسمائة ; لأنها صارت مقصودة بالفكاك حين دبرها فيستقر ما كان فيها من الدين وذلك خمسمائة فعليها أن تسعى في ذلك ، وبعد ما صارت مقصودة
[ ص: 146 ] لا تلزمها السعاية في شيء مما كان على أمها فإن ولدت البنت بنتا ، وماتت البنت الأولى سعت السفلى في خمسمائة وإن كان قيمتها مائة ; لأنها جزء من الأولى ، وهي تابعة للأولى في حكم هذه السعاية فإنها صارت مقصودة بحكم الرهن .
ولو
ولدت أمة الرهن بنتا ثم ولدت البنت بنتا ، وقيمة كل واحدة منهن ألف درهم ثم دبرهن جميعا ثم ماتت الأم ، والبنت ، الآن كان على السفلى أن تسعى في نصف الدين من أنه لا يحتسب بالوسطى ، وقد طعن
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى في هذه المسألة وقال : ينبغي أن تسعى في ثلث الدين ; لأنه كالقابض للوسطى بالتدبير ، وكيف لا تحتسب بها وقد صارت مقصودة بالفكاك والسفلى تابعة للأم كالأولى فانقسم الدين عليهن أثلاثا ثم بالتدبير أخرجهن من الرهن ، فيتقرر في كل واحدة منهن ما كان فيها ، وهو ثلث الدين فعلى السفلى السعاية في ذلك القدر خاصة ، ولا تأويل لجواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ( رحمه الله ) سوى أنه ذهب بالدين إلى أنه وضع المسألة فيما إذا دبر الأم والسفلى دون الوسطى ، فلهذا قال : لا يحتسب بالوسطى .
( ألا ترى ) أنه بنى عليه فقال : وكذلك لو ماتت الأم والبنت قبل التدبير ثم دبر السفلى ثم علل ، فقال : لأني لا أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها التدبير ، فهذا يتعين أن مراده في الفصل الأول ما إذا لم يدبر الوسطى ، فأما إذا دبرهن جميعا فالجواب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى ولو
ولدت أمة الرهن ولدا يساوي ألفا ثم دبرهما فكل واحدة منهما صارت مقصودة بالسعاية في نصف الألف فبموت الأم لا يتحول شيء من سعايتها إلى الولد ، ولو ماتت البنت سعت الأم بالألف كلها وهذا التفريع غير مذكور في نسخ الأصل وإنما ذكره
الحاكم في ( المختصر ) والأظهر أنه غلق ; لأن البنت صارت مقصودة بالفكاك فإذا ماتت بعد ذلك لا يمكن أن يجعل كأن لم يكن ، ولا يتحول ما كان منها من السعاية إلى الأم وإنما عليها السعاية في مقدار الخمسمائة ، وإن صح هذا فوجهه أن الأم في الأصل كانت مرهونة بجميع الدين وتمام الفكاك في الولد لا يحصل بالتدبير ، وإنما تمام الفكاك بوصول حصة الولد من الدين إلى المرتهن ولم يصل إليه شيء فوجب على الأم السعاية في جميع الدين ; لأن حق المرتهن في استسعاء الأم في جميع الدين بعد التدبير كان ثابتا والراهن لا يملك إبطال ذلك الحق بتدبير الولد ; فلهذا سعت له في الألف كلها بخلاف ما إذا ماتت الأم فالبنت ما كانت مرهونة بجميع الألف قط ، فلا تجب على البنت السعاية إلا في مقدار ما كانت مرهونة به .