وإذا
أخذ العبد رهنا بشيء يقرضه فهلك الرهن عنده قبل أن يقرضه وقيمته والقرض سواء فهو ضامن لقيمته ; لأن المقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته ، ولو
أقرض مالا وقبض به الرهن فهلك عنده كان هو بالهلاك مستوفيا ، وإن كان أقرضه لا يجوز فكذلك إذا ارتهن على جهة الإقراض يصير مستوفيا بهلاكه ويجب عليه رد ما استوفى حين لم يكن له على مالك الرهن شيء وكذلك
لو ارتهن بكفالة بالمال يصير مستوفيا بهلاك الرهن ، وإن لم تصح كفالته في حق المولى وعليه رد ما استوفى ولا يجوز للعبد التاجر أن يرهن عن غيره وإن أذن له مولاه فيه إذا كان عليه دين ، وعليه دين ; لأن رهنه عن غيره بمنزلة قضائه دينه بكسبه ، وهو ينزع منه كالإقراض فلا يصح لحق غرمائه وإن رضي به مولاه ، وكذلك لا يصح من المكاتب كنفس الإقرار ، وإن لم يكن عليه دين جاز بإذن المولى ; لأن كسبه حق
[ ص: 148 ] المولى ، ولو باشر المولى ذلك في كسبه جاز فكذلك إذا فعله العبد بإذنه .