صفحة جزء
وإذا رهن العبد أو ارتهن ثم حجر عليه فالرهن جائز ; لأنه تصرف في حال انفكاك الحجر عنه ، وكذلك المكاتب إذا عجز ، ولا يجوز للعبد المحجور عليه أن يرهن ، ولا يرتهن إلا أن يجبره المولى بمنزلة سائر التصرفات ، ومنها البيع والشراء وبمنزلة الإيفاء والاستيفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية