صفحة جزء
وإذا رهن المولى شيئا من متاع العبد المأذون وعليه دين لم يجز ، وإن أجازه العبد ; لأن كسبه حق غرمائه والمولى ضامن لما رهنه بحق الغرماء ، والعبد لا يملك إسقاط حق الغرماء بإجازته رهن المولى إن لم يكن عليه دين جائز ; لأن كسبه خالص حق المولى وكذلك لو أعار العبد سلعة رجلا أو رهنه فرهنه لم يجز ; لأن هذا بمنزلة الإقراض منه لمالية المتاع ، فإن أجازه المولى وعليه دين لم يجز ; لأن المولى ممنوع من هذا التصرف في كسبه لحق غرمائه ، فلا ينفذ بإجازته ، وكذلك إن أجازه الغرماء ; لأن دينهم لا يسقط بالإجازة ، وهو بمنزلة ما لو أقرض العبد شيئا من كسبه لم يجز ذلك ، وإن أجازه الغرماء

التالي السابق


الخدمات العلمية