ولو
رهن الصبي الحر - من غيره - رهنا بأمر أبيه لم يجز ; لأنه بمنزلة الإقراض والأب لا يملك الإقراض في مال الصبي في ظاهر الرواية ، فكذلك الصبي لا يملك الإقراض بأمر أبيه واشتراط الخيار للراهن في الرهن ثلاثة أيام جائز ، كما في البيع ; لأن عقد الرهن يلزم من قبل الراهن وتأثير اشتراط الخيار في منع اللزوم مستفاد ، ذلك بشرط الخيار للراهن ولا معنى لاشتراط الخيار للمرتهن ; لأنه لا يتعلق به اللزوم في حقه ، فإنه متمكن من رده متى شاء بغير خيار ، وكذلك لا معنى لخيار الرؤية فيه ; لأن ذلك لو ثبت إنما يثبت للمرتهن ، وهو متمكن من رده بعد الرؤية متى شاء ، وليس له أن يأخذ مكانه رهنا آخر ، وإن كان ذلك مشروطا ; لأن حكم الرهن لا يثبت بدون القبض ، ولم
[ ص: 149 ] يوجد منه القبض في عين أخرى ، فلا يكون له أن يطالب به ، فلهذا لا يثبت للمرتهن خيار الشرط والرؤية والله أعلم .