( باب رهن أهل الكفر ) ( قال رحمه الله )
: الرهن والارتهان جائز بين أهل الذمة فيما يجوز بيعهم فيه بمنزلة الإيفاء والاستيفاء فهو المقصود بالرهن أو بمنزلة سائر المعاملات فالرهن منها ، وهم في المعاملات يسوون بنا ، فإن
رهنه خمرا فصارت خلا فإن كانت قيمته مثل قيمتها يوم ارتهنها فهو رهن على حاله ; لأن العين باقية في المالية ، وما لم يتقوم لم يتغير بتغير هذا الوصف ، وضمان الرهن باعتبار المالية ، فبتغير الوصف إذا لم يكن بقضاء باقي المالية لا يعتبر ، وكذلك لو
رهنه عصيرا فصار خمرا ; لأن العين بكل واحد من الوصفين مال متقوم في حقهم .