صفحة جزء
وإذا ارتهن الذمي من الذمي خمرا ثم أسلم فقد خرجت من الرهن ; لأن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل تمام المقصود به - كالمقارن للعقد بمنزلة التخمر في العصير في حق المسلم ، فإن خللها فهو أن أصل العقد كان صحيحا ثم فسد لانعدام المالية والتقوم بسبب إسلامهما في حقهما ، فإذا خللها المرتهن فقد عاد فيها صفة المالية والتقوم ، فكانت رهنا على حالها وكذلك لو أسلم أحدهما أيهما كان ثم صار خلا فهو رهن وينقص من الدين بحساب ما نقص منها لنقصان المالية بتغير صفة العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية