صفحة جزء
وإذا ارتهن الحربي من الحربي رهنا فقبضه ثم خرجا بإمام فاختصما فيه لم يقض بينهما ; لأنهما لم يستأمنا ليجري عليهما الحكم بل ليتجرا ويعودا إلى دارهما ، وهذه المعاملة كانت منهما حيفا حين لم يكونا تحت ولاية الإمام فما لم يلتزما حكم الإسلام لم يقض في ذلك بينهما ولو جاءا مسلمين أوذميين ثم اختصما في الرهن وهو بعينه أبقيت الرهن على حاله ; لأنهما التزما حكم الإسلام ، وابتدآ الرهن ، والارتهان صحيح بينهما بعد هذا الالتزام فيبقى أيضا ما كان جرى بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية