صفحة جزء
وإذا ارتهن المسلم من مسلم عبدا مرتدا وقبضه وهو لا يعلم به فقتل عنده فهو من مال الراهن ، والدين عليه ، وكذلك لو كان حلال الدم بقصاص فقتل عند المرتهن ، ولو كان قد سرق عند الراهن فقطعت يده عند المرتهن لم يذهب من الدين شيء ، وكان رهنا بالدين كله .

وأما العبد الزاني ، أو القاذف ، أو الشارب خمرا عند الراهن ، إذا ضرب الحد عند المرتهن ، فدخله من ذلك نقصان فذلك من مال المرتهن وهذا كله في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) مثل ذلك إلا في السرقة والقتل ، فإنه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ، ويقوم حلال الدم ومحقون الدم ، فيسقط من الدين باعتبار قيمته سارقا أو حلال الدم ، ويكون على الراهن تفاوت ما بين القيمتين إذا قتل ، وفي السارق : يسقط من الدين نصف قيمته سارقا ، ويكون مرهونا بما وراء ذلك ، وأصل هذه المسألة في البيع ، إذا اشترى عبدا سارقا أو حلال الدم ، فقتل أو قطعت يده عند المشتري .

وقد بيناه في ( البيوع ) وإن اختلف الراهن والمرتهن في ذلك فقال الراهن : رهنتك وهو مسلم وقال المرتهن : رهنته وهو كافر . فالقول قول المرتهن ، والبينة بينة الراهن ; لأن المنازعة بينهما في استيفاء الدين ، والمرتهن ينكر شيئا من الدين بما فعل به عنده والراهن يدعي ذلك ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الراهن إثبات ما يدعي بالبينة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية