صفحة جزء
ولو كانت المضاربة ألفين واشترى عبدا بألف وقبضه ونقدها ثم اشترى متاعا بالألف الأخرى وقبضه على : إن أعطاه العبد بها رهنا فهو جائز ; لأن الرهن بمنزلة الاستيفاء ، والدين الواجب بتصرفه للمضاربة إنما يقتضيه من مال المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية