وإذا
رهن رب المال متاعا من المضاربة وفيه فضل لم يجز ; لأن حق المضارب في الفضل مملوك فلا يصح رهن رب المال فيه بغير رضا المطالب فلا يصح فيما وراء ذلك ; لأجل الشيوع فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائز ; لأنه رهن ملك نفسه بدينه ولكن يضمن قيمة ذلك ; لأنه صار مخرجا له من المضاربة ، وكان فيه حق للمضارب .
( ألا ترى ) : أنه لو نهاه عن التصرف فيه لا يعمل بنهيه فيصير ضامنا لحقه ، كما لو استهلكه .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يضمن له شيئا ، وأصل الخلاف فيما إذا باع المضارب شيئا من رب المال ، ولا فضل في المال فعندنا : يجوز البيع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يجوز البيع وبيانه : في ( المضاربة ) وكذلك لو باع رب المال متاعا في هذه الحالة ، وأكل ثمنه .