ورهن المفاوض ، وارتهانه بدين المفاوضة جائز عليه وعلى شريكه كالاستيفاء ; لأنهما فيما هو من التجارة ، كالواحد من المتفاوضين يقوم مقام صاحبه
ولو وجب عليه دين من جناية فرهن به رهنا من المفاوضة [ ص: 156 ] كان جائزا ، وهو ضامن حصة شريكه وليس لشريكه أن ينقض الرهن ; لأنه سلطه على أن يرهن ويبيع ، فلا يكون له أن ينقضه ، ولكن إذا هلك الرهن صار قابضا ، فنصيب شريكه من الرهن دين عليه ، فلهذا ضمن له قيمة نصيبه ، ولو
أعار الشريك إنسانا متاعا ليرهنه كان جائزا عليهما في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ( رحمهما الله ) وبمنزلة الكفالة إذا كفل أحد المتفاوضين بدين ، وقد بيناه في ( كتاب الكفالة ) ولو
استعار متاعا من رجل وقبضه ، ورهنه كان جائزا ; لأن هذا من صنع التجار ، ففعل أحدهما فيه كفعلهما ، فإن هلك ، وقيمته والدين سواء ضمن المال الذي أعاره ; لأنه صار ضامنا دينه بملكه .