وإن
كانت شركتهما الثلث [ ص: 157 ] والثلثين على أن يعمل كل واحد منهما برأيه فادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز ; لأن كل واحد منهما منفرد برأيه ، فلو ادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز ; لأن كل واحد منهما فوض الأمر إلى رأي صاحبه فيما هو من عمل التجارة والإدانة من ذلك وكذلك إن رهن أو ارتهن فهو على قدر الشركة بينهما على الثلث والثلثين
، والكفيل بالدين بأمر المكفول عنه إذا ارتهن من المكفول عنه رهنا وقبضه ، فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد ; لأنه بنفس الكفالة يجب المال للكفيل على الأصيل ، كما يجب للطالب على الكفيل ولكنه مؤجل إلى أن يؤدي عنه .
( ألا ترى ) : أنه إذا طولب طالب ، وإذا لوزم لازم ، وإذا أدى رجع والرهن بالدين المؤجل صحيح .