ولو
استعار أمة ليرهنها فرهنها ثم وطئها الراهن أو المرتهن فإنه يدرأ له الحد عنهما أما المرتهن ، فلأنه ثبت ملك العبد بعقد الرهن ، وذلك مسقط للحد وأطلق الجواب هنا ، وفسر في ( كتاب الحدود ) فقال : إذا قال : ظننتها تحل لي ، وهو الصحيح فملك اليد الثابت للمرتهن هناك كملك اليد للزوج في العدة في حق المكانة ، وذلك إنما يسقط الحد إذا قال : ظننت أنها تحل لي ، وكذلك لو وطئها الراهن وقال : ظننتها تحل لي ; لأن حقه فيها نظير حق المرتهن ، فله حق إيفاء الدين بماليتها ، وللمرتهن حق استيفاء الدين من ماليتها ، فكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى عن المرتهن ، فكذلك عن الراهن ويكون المهر على الواطئ ; لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن حد أو مهر ، والمهر بمنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة من العين ; لأنه بدل المستوفى والمستوفى في حكم جزء من العين فيكون رهنا معها ، فإذا افتكها الراهن سلمت الأمة مهرها لمولاها ، كما لو كانت ولدت ، ولو وهب لها هبة أو اكتسبت كسبا ، فذلك لمولاها لما بينا أن حكم الرهن لا يثبت في الزيادة حتى هي غير مطالبة من العين ، ولكنها تملك بملك الأصل ، وملك الأصل للمعير ، فكذلك الغلة والكسب يكون له ، والله أعلم .