( باب رهن الرجلين وارتهانهما ) ( قال رحمه الله ) : وإذا
كان لرجلين على رجل دين هما فيه شريكان ، أو لأحدهما : دنانير وللآخر : دراهم ، أو حنطة ، أو غيرهما فرهنهما بذلك رهنا واحدا فهو جائز من أي وجه كان ، كالواحد من الدينين ; لأن جميع الرهن يكون محبوسا بدين كل واحد منهما لاتحاد الصفقة ; ولأنه لا شيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين ، وهو نظير قصاص يجب لجماعة على شخص
[ ص: 165 ] فإنه لا يتمكن الشيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين فإن قضى أحدهما ماله لم يأخذ الرهن حتى يقبض الثاني ماله لثبوت حق الحبس لكل واحد منهما في جميع الرهن بدينه ، وإن تلف الرهن عنده استرد الذي قضاه ما أعطاه ; لأن بهلاك الرهن يصير كل واحد منهما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن ، فإن في الرهن وفاء بدينهما ، فتبين أن القابض استوفى حقه مرتين فعليه رد ما قبضه ثانيا ، وقد بينا : أن باستيفاء الدين يتقرر حكم ضمان الرهن ولا يبطل ما لم يعد الرهن إلى يد الراهن .