صفحة جزء
وإن كان الرهن عبدا يساوي ألفا بألف ففقأ عيني عبد يساوي مائة فدفع الرهن وأخذ العبد أعمى ، فهو رهن بألف يفتك بها شاء الراهن أو أبى ; لأنه قائم مقام العبد المرهون حين دفع [ ص: 185 ] وأخذ مكانه فكما بقي جميع الدين ببقاء الأول على حاله ، ويجبر الراهن على الفكاك - فكذلك يبقى ببقاء خلفه ، فإذا أصابه عيب ينقصه ذهب من الدين بحساب ذلك يعني إن كان العيب ينقصه الخمس سقط خمس الألف وإن كان النصف ، فنصف الأول ، وإذا انتقص سعره لم يسقط من الدين شيء بمنزلة الأول لو كان باقيا على حاله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقال محمد ( رحمه الله ) : يقوم المأخوذ صحيح العينين ، ويقوم أعمى ، فيبطل من الدين فضل ما بينهما ، ويصير الأعمى رهنا بما بقي ; لأنه قائم مقام الأول ولكنه أعمى ، فكان الأول على حاله ذهبت عيناه ، فتسقط حصة العينين من الدين ، ويكون رهنا بما بقي ، فإن شاء الراهن أخذه وأعطاه ما بقي فيه من الدين وإن شاء سلمه للمرتهن ربما بقي من الدين للتغير الحاصل في ضمان المرتهن ، وهو مستقيم على أصل محمد ( رحمه الله ) وقد بينا في - انكسار القلب - : أن الراهن يتخير بين أن يسلمه للمرتهن بدينه فيجعله في حكم الهلاك وبين أن يفتكه بقضاء الدين ، فهذا مثله والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية