صفحة جزء
ولو كان الرهن عبدين بألف يساوي كل واحد منهما خمسمائة فزاد كل واحد منهما حتى صار يساوي ألفا ثم قتل أحدهما صاحبه كان الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين على ما يكون له عليه في الزيادة لو كان في الأصل ; لأن عند الجناية نصف كل واحد منهما فارغ ، ونصفه مشغول ، وجناية الفارغ على المشغول معتبرة ; فباعتبارها يتحول نصف ما كان في المقتول إلى القاتل ، ولو لم يقتل أحدهما صاحبه ، ولكن قتل كل واحد منهما عبدا فدفع به وقيمة المدفوع به قليلة أو كثيرة ، ثم قتل أحد المدفوعين صاحبه ، كان القاتل رهنا بسبعمائة وخمسين ; لأنهما قائمان مقام المقتولين ، فقتل أحدهما صاحبه ، كقتل أحد المرهونين في الأصل صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية