ولو
كان العبد الغاصب يساوي : عشرين ألفا والعبد المغصوب يساوي : عشرين ألفا فقتل عنده قتيلين فدفع بهما لم يكن في عتق العبد الغاصب إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم يباع فيها أو يفدى لما بينا : أن الغاصب قد رد المغصوب إلا أن الرد لم يسلم لكونه مشغولا بالجناية ، فيكون الرجوع على الغاصب ; لأجل شغل الجناية ، وقيمة العبد في الجناية لا تزيد على هذا المقدار في حق العبد والحر جميعا ، إلا أن هذا المقدار واجب على الغاصب بسبب غصبه ، فيباع فيه أو يفدى فصار الحاصل : أن وجوب هذا الضمان على الغاصب باعتبار السببين جميعا فإنه لولا غصبه ما ضمن شيئا بسبب جنايته ولولا جناية المغصوب عنده لكان رده تاما فلا يرجع عليه بشيء بعد ذلك فإنما الرجوع عليه باعتبار الأمرين جميعا فلاعتبار الجناية لا يرجع عليه بأكثر من عشرة آلاف إلا عشرة ولاعتبار غصبه يباع فيه أو يفدى ، وفي حق من يرجع ، السبب هو : الاستحقاق من يده بالجناية فلا يرجع إلا بعشرة آلاف إلا عشرة ، وفي حق من يرجع عليه ، وهو الغاصب ; لسبب غصبه ، فيباع فيه .