ولو
كان العبد رهنا بألف على يدي عدل ، وقيمته ألف فباعه العدل بألفين ، وكان مسلطا على البيع فتوت إحداهما ، وخرجت الأخرى استوفاها المرتهن ; لأن الألف الأخرى زيادة ، وقد بينا : أن ما توى كان من الزيادة لا من الأصل ، ولو كانت قيمته ألفي درهم عند المرتهن ، والمسألة بحالها ، فنصف هذه الألف التي خرجت للمرتهن ونصفها للراهن لما بينا أن نصف المالية مشغول بحق المرتهن ، ونصفها بحق الراهن فما خرج من البدل يكون نصفين وما توى عليهما نصفان ، ولو باعه بثلاثة آلاف ، فخرجت الألف ، وتوى ألفان كان ما يخرج بينهما نصفين ; لأن الألف الثالثة زيادة فيجعل التاوي بينهما ، وإنما يعتبر ما كان أصلا وهو
[ ص: 9 ] ألفان فكان هذه ، وما لو بيع العبد بألفين سواء ، والله أعلم .