صفحة جزء
( باب صلاة العيدين ) ( قال ) رضي الله عنه ولو أن رجلا أدرك الركعة الثانية من العيد مع الإمام فكبر ثم رعف فتوضأ ثم جاء وقد صلى الإمام قال يقوم مقدار القراءة ثم يكبر ثلاثا ثم يركع بالرابعة وهذا ; لأنه لاحق في الركعة الثانية مسبوق في الركعة الأولى فإنما يبدأ بما هو لاحق فيه وهي الركعة الثانية فيقضيها بغير قراءة والذي قال إنه يقوم مقدار القراءة على طريق الاستحباب ، فأما فرض القيام فيتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم فإذا فرغ من هذه الركعة قام فقضى الركعة الأولى بقراءة ; لأنه مسبوق فيها ثم ذكر ههنا أنه يبدأ بالقراءة فيها ثم بالتكبير وذكر بعد هذا هذه المسألة في الكتاب وقال يبدأ بالتكبير ثم بالقراءة ففيها روايتان كلاهما في صفحة واحدة فالرواية التي قال يبدأ فيها بالتكبير جواب القياس ; لأنه إنما يقضي ما فاته فيقضيه كما فاته والرواية التي قال يبدأ فيها بالقراءة جواب الاستحسان وهو أظهر الروايات على ما ذكره في كتاب الصلاة والجامع والزيادات والسير الكبير وقد بينا وجوه هذا في كتاب الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية