وإذا
صلى الرجل مع الإمام في العيد ركعة ثم تكلم فلا قضاء عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم يذكر قولهما في الكتاب وقد ذكرنا في بعض النوادر أن عليه قضاء ركعتين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى .
وجه قولهما أنه بالشروع التزم أداء ركعتين ولو التزم ذلك بالنذر كان عليه أداؤهما فكذلك إذا التزم ذلك بالشروع وقياسا بسائر الصلوات
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو بالشروع ما قصد أداء شيء ليس عليه وإنما قصد إقامة ما هو من إعلام الدين وذلك مستحق على جماعة المسلمين فكان هذا في المعنى بمنزلة الشروع في أداء الفريضة وذلك لا يلزمه شيئا ليس
[ ص: 124 ] عليه فكذلك هذا الشروع والمعنى أنه قصد الإسقاط لا الالتزام . ألا ترى أن من شرع في صلاة الجمعة مع الإمام ثم تكلم لم يلزمه إلا ما يلزمه قبل الشروع وهو أداء الظهر فكذلك هنا . يوضحه أنا لو أوجبنا عليه القضاء فإما أن يقضي مع التكبيرات أو بدون التكبيرات ولا يمكنه أن يقضي مع التكبيرات ; لأن ذلك غير مشروع إلا في صلاة العيد ، والمنفرد لا يتمكن من أداء صلاة العيد ولا يجوز أن يقضيه بدون التكبيرات ; لأن القضاء بصفة الأداء ، وردوا هذه المسألة إلى الخلاف الذي بينا في كتاب الصوم أن من
شرع في صوم يوم النحر ثم أفسده لم يلزمه القضاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يلزمه قضاء يوم آخر وهذا في المعنى متقارب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله يقول لا يلزمه القضاء بغير صفة الأداء ولا يمكن إيجاب القضاء عليه بصفة الأداء وهما يعتبران الأصل لإيجاد القضاء بدون الصفة فكذلك هنا ثم ذكر باب التكبير في أيام التشريق ولم يذكر فيه من المسائل إلا ما بينا في كتاب الصلاة