صفحة جزء
وذكر باب صلاة الخوف أيضا ومسائله عين ما بينا في كتاب الصلاة إلا أنه نص هنا على قول أبي يوسف رحمه الله إنه لا تجوز صلاة الخوف بصفة الذهاب والمجيء اليوم ، إنما كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهذا القول لم يذكره في كتاب الصلاة وقد بينا المسألة هناك ثم ذكر أن الإمام لو رعف في الركعة الثانية فقدم رجلا من الطائفة الثانية فإنه يصلي بقية صلاة الإمام ثم ينفتل هو ومن خلفه فيقومون بإزاء العدو وهذا لا يشكل في حق القوم ; لأنهم الطائفة الثانية فأوان انصرافهم من الصلاة إلى العدو عند تمام صلاة الإمام ، فأما في حقه فنقول هو خليفة الإمام في إتمام بقية صلاته وقد فعل ففيما وراء ذلك هو من جملة الطائفة الثانية فلهذا ينصرف مع الطائفة الثانية ثم يعود معهم لإتمام صلاته والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية