( باب صلاة المريض ) ( قال ) ولو أن
مريضا يصلي بالإيماء ، فأم قوما يومئون وقوما يسجدون فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ولا تجوز صلاة من يسجد إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى وقد بينا هذا في كتاب الصلاة أن المقتدي يبني صلاته على صلاة الإمام ويجوز بناء الضعيف على الضعيف ولا يجوز بناء القوي على الضعيف ثم فرع على هذا الأصل هنا فقال إذا
كان [ ص: 125 ] الإمام مستلقيا يومئ إيماء وخلفه من يومئ مستلقيا ومن يومئ قاعدا فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ، ولا تجوز صلاة القاعد لما فيه من بناء القوي على الضعيف فإن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد . ألا ترى أنه لا يجوز الإيماء مستلقيا ممن يقدر على القعود في النافلة ولا في المكتوبة وبهذا الحرف يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله تعالى بين هذا وبين
اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد فإنهما يجوزان هناك ; لأن حال الإمام قريب من حال المقتدي حكما ألا ترى أنه يجوز أداء النفل قاعدا مع القدرة على القيام مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله تعالى ذكر في الأمالي أن القياس أن لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد ، وإنما جوزنا ذلك بخلاف القياس بالسنة فإن {
آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد كان هو قاعدا وهم خلفه قيام } والمخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه وهذا ليس في معنى المنصوص من كل وجه على ما بينا فلهذا أخذنا فيه بالقياس .