وإذا
دفعه إليه مضاربة على أن يعمل به في الكوفة ليس له أن يعمل به في غيرها ; لأن كلمة على للشرط والشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره وهذا شرط مفيد لصاحب المال ليكون ماله محفوظا في المصر يتمكن منه متى شاء فيتقيد الأمر بما قيده به وليتبين له أن يعطيه بضاعة ممن يخرج به ; لأنه إنما يستعين في هذا المال في غير
الكوفة فلا يملك أن يستعين بغيره أيضا ويقاس التوقيت من حيث المكان بالتوقيت من حيث الزمان فإن أخرجه من
الكوفة فلم يشتر به شيئا حتى رده إليها فهو ضامن على حاله يتصرف فيها ; لأن خلافه لا يتحقق بإخراج المال ما لم يعمل خارجا من
الكوفة فإنه قيد الأمر بالعمل بالمكان وإنما يمتنع عليه إخراج المال من
الكوفة على قصد التصرف لكي لا يكون مخالفا لما شرط عليه صاحبه فعرفنا أن بالإخراج لا يتحقق خلافه ولو تحقق فهو أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فيكون أمينا كما كان وإن اشترى ببعضه في غير
الكوفة واشترى بما بقي منه في
الكوفة فهو مخالف فيما اشتراه بغير
الكوفة ضامن لذلك القدر من المال فله ربحه وعليه وضيعته لتحقق الخلاف منه في ذلك القدر وفيما بقي من المال فهو متصرف على المضاربة ; لأنه ليس من ضرورة صيرورته مخالفا ضامنا لبعض المال لبقاء حكم المضاربة فيما بقي ما لم يتقرر فيه الخلاف والبعض معتبر بالكل