ولو
دفع إليه مضاربة على أن يشتري من فلان ويبيع منه فليس له أن يشتري من غيره ولا أن يبيع من غيره ; لأن هذا تقييد بشرط مفيد والناس يتفاوتون في المعاملة في الاستقضاء والمساهلة ويتفاوتون في ملاءة الذمة وقضاء الديون ولو
دفعه إليه مضاربة على أن يشتري به من أهل الكوفة ويبيع فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة فهو جائز ; لأن مقصوده هنا تقييد العمل
بالكوفة لا تعيين من يعامله وتقييد ذلك بأهل
الكوفة ; لأن طريق جميع أهل
الكوفة في المعاملة وقضاء الديون لا يتفق فعرفنا أن مراده تقييد التصرف
بالكوفة وقد وجد ذلك سواء تصرف
بالكوفة مع أهل
الكوفة أو مع الغرباء بها ، وكذلك لو
دفعه إليه مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة ويبيع كان له أن يشتري من غير الصيارفة وما بدا له من الصرف ; لأنه لما لم يعين شخصا لمعاملته عرفنا أنه ليس مراده إلا التقييد بالمكان