ولو
دفع إليه مالا مضاربة بالنصف ولم يقل شيئا ثم قال له رب المال بعد ذلك : لا تعمل بالمال إلا في الحنطةفليس له أن يعمل به إلا في الحنطة ; لأن تقييده الأمر بعد الدفع مضاربة لتقييده بذلك عند الدفع وهذا ; لأن رأس المال ما دام في يد المضارب نقدا فرب المال يملك نهيه عن التصرف فيملك تقييد الأمر بنوع دون نوع ; لأن من يتمكن من دفع شيء أصلا يتمكن من تغيير وصفه بطريق الأولى ، وبعد ما صار المال عروضا لو قال لا تعمل به إلا في الحنطة لا يعتبر تقييده هذا ما لم يصر المال في يده نقدا ; لأنه لا يملك نهيه عن التصرف بعد ما صار المال عروضا ولو نهاه لا يعمل نهيه ما لم يصر المال في يده نقدا فكذلك لا يملك تغيير صفة الأمر بالتقييد وإن كان اشترى ببعض المال ثيابا ثم أمر بأن لا يعمل في المال إلا في الحنطة فليس له أن يشتري بما بقي في يده من المال إلا في الحنطة اعتبارا للبعض بالكل ، وأما الثياب فله أن يبيعها بما بدا له ; لأنه إذا رجع إليه رأس المال الذي كان نقد في الثياب فليس له أن يشتري به إلا الحنطة وذلك التقييد بعمل الآن اعتبارا
[ ص: 44 ] للبعض بالكل