ولو
افتتح المكتوبة وهو صحيح مع الإمام قاعدا ثم قام فلم يعد التكبير فصلاته فاسدة وكذلك لو مرض بعد ما كبر ولم يستطع القيام إلا أن يعيد التكبير بعد أن يقوم أو بعد ما يعجز عن القيام ; لأن القيام شرط عند التحرم في حق من يقدر عليه وقد انعدم ذلك فلم تنعقد تحريمته للمكتوبة إلا أن يجدد التكبير لها بعد العجز وهو نظير ما لو
افتتح صلاة الظهر قبل زوال الشمس ثم زالت الشمس فأداها لم يجزه عن المكتوبة لانعدام شرطها وهو الوقت عند الافتتاح إلا أن يجدد التكبير بعد زوال الشمس فهذا مثله والله سبحانه وتعالى أعلم .