ولو
دفعه إليه مضاربة على أن يشتري بالنقد ويبيع فليس له أن يشتري إلا بالنقد ; لأن هذا تقييد مفيد في حق رب المال ، وهو أن يكون متمكنا من ماله مستردا ، فإن
قال المضارب : أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال : أمرتك بالنقد فالقول قول المضارب مع يمينه عندنا ; لأنه يدعي ما هو مقتضى مطلق العقد ، والبينة بينة رب المال ; لأنه هو المحتاج إلى إثبات المعين بالبينة ، ولو
أمره أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز ; لأن هذا خير لصاحب المال والخلاف إلى خير في جنس ما أمر به لا يكون خلافا في المضاربة كما لو أمره بأن يبيعه بألف درهم ولا يبيعه بأكثر من ألف فباعه بألفين لا يصير مخالفا وهذا ; لأنه باشر ما به يحصل مقصود الآمر وزيادة خير ، فكذلك إذا أمره بالبيع نسيئة فباعه بالنقد .
قالوا : وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو أكثر أو بمثل ما سمي له من الثمن ، فإن كان بدون ذلك فهو مخالف ; لأنه ليس فيه تحصيل مقصود الآمر في القدر
[ ص: 45 ] فالشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما يشترى به بالنقد