صفحة جزء
وإذا اختلفا بعد ما اشترى بها في غير المصر فقال أحدهما كانت المضاربة على أن يكون الشراء والبيع في المصر خاصة وقال الآخر لم يسم شيئا فالقول قول الذي لم يسم شيئا لتمسكه بمطلق العقد في مقتضاه والبينة بينة الآخر ; لأنه هو المدعي المحتاج إلى إثبات ما يدعيه بالبينة

التالي السابق


الخدمات العلمية