وإذا
أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة فهو جائز على رب المال ; لأن الفاسد يعتبر بالجائز في الحكم فإنه لا يمكن تعرف معرفة الحكم الفاسد إلا باعتباره بالجائز فكما لا يصير مخالفا به في المضاربة الجائزة فكذلك لا يصير مخالفا في المضاربة الفاسدة ، وللمضارب أجر المثل فيما عمل المستبضع ; لأن عمل المستبضع له بأمره كعمله بنفسه وقد بينا أن له في المضاربة الفاسدة أجر مثله فيما عمل ، وكذلك لو كان قال له : اعمل فيه برأيك ، فإنه ينفذ بعد هذا ما ينفذ في المضاربة الصحيحة فلا يصير به ضامنا .