صفحة جزء
ولو دفع إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحدهما ثلث الربح وللآخر مائة درهم فثلث الربح للمضارب الذي شرط له ثلث الربح وما بقي من الربح فهو لرب المال وعليه أجر المثل للمضارب الآخر فيما عمل ; لأن المضاربة فيما بينه وبينه فاسدة باشتراطه له مقدارا مسمى من المال ، وهذا المفسد غير ممكن فيما هو من صلب العقد بينه وبين الذي شرط له ثلث الربح فاستحق هو ثلث الربح بالشرط لصحة العقد بينهما فإن لم يعملا به حتى أبضع [ ص: 47 ] أحدهما المال مع صاحبه فعمل به أيهما كان فكذلك الجواب ; لأنا قد بينا أن عمل أحدهما بإذن صاحبه كعملهما إذا كان العقد صحيحا في حقهما أو فاسدا ، فكذلك إذا كان صحيحا في حق أحدهما فاسدا في حق الآخر .

والمضارب الذي شرط له مائة درهم أجر مثله في العمل بنصف المال سواء كان هو العامل أو صاحبه ; لأن عمله في النصف لصاحبه وعمل صاحبه في النصف له فيكون كعمله بنفسه .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية