صفحة جزء
ولو كان المضارب اشترى العبد بألف المضاربة ثم نقد ثمنه من مال نفسه وقال : اشتريته لنفسي وكذبه رب المال فالقول قول رب المال ويأخذ المضارب ألف المضاربة قصاصا بما أداه ; لأن الظاهر شاهد لرب المال فإضافة الشراء إلى الألف المضاربة دليل ظاهر على أنه قصد الشراء للمضاربة ، ثم لا يتغير ذلك الحكم بنقده الثمن من مال نفسه فقد يحتاج المضارب إلى ذلك لتعذر وصوله إلى المضاربة في الموضع الذي يطالبه البائع بإيفاء الثمن ، ولا يكون هو متبرعا فيما نقد من مال نفسه فيما اشتراه للمضاربة ; لأنه قضى به عليه ولكن يأخذ ألف المضاربة قصاصا بما أداه ; لأن ذلك صار دينا له على مال المضاربة ولو كان اشترى العبد بألف درهم ولم يسم مضاربة ولا غيرها ثم قال : اشتريته لنفسي فالقول قوله ; لأن الحكم هنا ينبني على قصده فإنه يملك الشراء للمضاربة لنفسه بالألف المرسلة على السواء وما في ضميره لا يوقف عليه إلا من جهته فيكون هو مقبول القول فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية