صفحة جزء
ولو دفع إليه ألفا مضاربة ، وأمره أن يعمل في ذلك برأيه فاشترى بها عبدا يساوي خمسمائة فهو مخالف مشتر لنفسه ضامن للمال إن دفعه ; لأنه اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله ، والمضارب في الشراء كالوكيل والوكيل لا يملك أن يشتري بما لا يتغابن الناس فيه .

ولو اشترى العبد بألف درهم وهو يساوي تسعمائة وخمسين جاز على المضاربة ; لأن قدر الخمسين في الألف مما يتغابن الناس في مثله ، وذلك عفو في حق الوكيل بالشراء .

ولو اشترى بها عبدا يساوي ألفا ثم باعه بمائة درهم جاز في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ; لأنه فيما يبيع بمنزلة الوكيل بالبيع ، ومن أصله أن الوكيل بالبيع يملك البيع بغبن فاحش ، وقد بينا هذا الفرق له في كتاب الوكالة

التالي السابق


الخدمات العلمية